لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
279771 مشاهدة print word pdf
line-top
مقدار ماء الوضوء والغسل

قوله: [لا الإسباغ بدون ما ذكر] أي المد والصاع. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. قاله في الشرح لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم وروى أبو داود و النسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد .


الشرح: أي أنه لا يكره أن يتوضأ الإنسان بأقل من المد وأن يغتسل بأقل من الصاع إذا حصل الإسباغ الواجب بهذا المقدار؛ لأن التقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضلية لا الوجوب، ومما يشهد لهذا الأحاديث التي ذكرها الشارح، وفيها أنه أحد اغتسل بأقل من الصاع، وتوضأ بأقل من المد، ويمكن أن يحمل حديث عائشة على الآصع، فقد ورد في الحديث أنهما كانا يغتسلان من إناء يقال له الفرق يسع ثلاثة آصع وهذا هو الأقرب، فإن اغتسال اثنين من أقل من صاع فيه نظر، فهذا المقدار غالبا لا يكفي لواحد من غسل مستحب، فكيف باثنين من حدث واجب التطهير؟

line-bottom